Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٦/ ٣١٣

٨٧ - باب ما رُوِي في النَّهي عن التَّغَوُّط في القَرَعِ من الأَرْض

٦٠٠ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَغَوَّطَ الرَّجُلُ فِي الْقَرَعِ مِنَ الأَرْضِ». قِيلَ: وَمَا الْقَرَعُ؟ قَالَ: «أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الأَرْضَ قَدْ كَانَ فِيهَا النَّبَاتُ كَأَنَّمَا قُمَّتْ قِمَامَتُهُ، فَذَلِكَ مَسَاكِنُ إِخْوَانِكُمُ مِنَ الْجِنِّ».

[الحكم]: إسناده ضعيف جدًّا، وضعفه ابن عدي، وابن طاهر المقدسي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن دقيق، ومغلطاي، وابن الملقن.

[اللغة]:

قال ابن دقيق: "القرع - بالقاف والراء المهملة المفتوحتين والعين المهملة - في الكلأ: أَنْ يكون فيه قطع لا نبات بها، كاللمع من القرع في الرأس" (الإمام ٢/ ٤٦١).

[التخريج]:

[عد (٥/ ٣١٤)]

[السند]:

رواه ابن عدي في (الكامل) قال: حدثنا أحمد حدثنا (الحسين) (١)،