Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٦/ ٥

٧٦ - بابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ، وَاسْتِدْبارِها عِندَ قَضاءِ الحاجَةِ

٥١١ - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ:

◼ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا [بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ]، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.

[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، دون الزيادة فلمسلم.

[اللغة]:

(المراحيض): قال ابن الأثير: "أراد المواضع التي بُنِيَتْ للغائط" (النهاية ٢/ ٢٠٨).

[الفوائد]:

قال ابن عبد البر: "وفيه من الفقه: أَنَّ على مَن سمع الخطاب أَنْ يستعمله على عمومه إذا لم يبلغه شيء يخصه؛ لأنَّ أبا أيوب سمع النهي مِن رسول الله ﷺ عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط مطلقًا غير مقيد بشرط؛ ففَهِم منه العموم، فكان ينحرف في مقاعد البيوت ويستغفر الله أيضًا، ولم يبلغه الرخصة التي رواها ابنُ عُمَرَ وغيره عن النبي ﷺ في