Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب الغسل وآدابه ٤٥٣ - باب: ما ورد في النهي عن الاغتسال بالماء المشمس

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٨٤

٤٥٣ - بَابٌ: مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ الِاغْتِسَالِ بِالمَاءِ المُشَمَّسِ

٢٧٠٦ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالمَاءِ المُشَمَّسِ، أَوْ يُغْتَسَلَ بِهِ، وَقَالَ: ((إِنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ)).

[الحكم]: باطلٌ موضوعٌ، وحكمَ عليه بالوضعِ والبطلانِ كلٌّ مِن: ابنِ الجَوْزي، وابنِ تيميةَ، والذَّهَبيِّ، وابنِ القيِّمِ، وابنِ عبدِ الهادي، وابنِ المُلَقِّنِ، وابنِ حَجَرٍ، والمُلَّا عليٍّ القاري، والألبانيِّ. وقال البَيْهَقيُّ: "لا يثبُتُ الْبَتَّةَ"، وقال النَّوَويُّ: "ضعيفٌ باتفاقِ المحَدِّثين".

[التخريج]: [قط ٨٧ (واللفظ له) / ضو ٩٣٤/ تحقيق ٤١/ .... ].

سبقَ تخريجُه وتحقيقُه برواياتِهِ وشواهدِهِ في: (باب التَّطهُّر بالماءِ المُشَمَّس).