Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٨٩ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق الإزار

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ٤١٤

٥٨٩ - بَابُ مَا رُوِي فِي أَنَّ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ إِلَّا مَا فَوْقَ الإِزَارِ

٣٣٢٠ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ:

◼ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمَّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: ((لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ)).

[الحكم]: إسناده ضعيف. وضَعَّفه ابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان، وابن رجب.

[التخريج]:

[د ٢١١ واللفظ له/ هق ١٥١٤/ ضح (١/ ١١١) / محلى (٢/ ١٧٨) معلقًا/ ضيا (٩/ ٤١٢/٣٩٠)].

[السند]:

رواه أبو داود -ومن طريقه البيهقي والخطيب- قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثنا مَرْوان -يعني ابن محمد-، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن حرام (١) بن حكيم، عن عمه، به.

قال أبو داود: ((وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا، وساق الحديث)).