Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٦٣ - باب الحيض علامة البلوغ

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ٦٠

٥٦٣ - بَابُ الْحَيْضِ عَلَامَةُ الْبُلُوغِ

٣٢٣٥ - حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂

◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ ﷿ صَلَاةَ حَائِضٍ (امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ) إِلَّا بِخِمَارٍ)).

[الحكم]: مختلف فيه: فحَسَّنه: الترمذي- وأقره الطوسي- وابن العربي، والعراقي، والسيوطي. وهو ظاهر صنيع ابن القيم. وصححه: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، وابن الملقن، والألباني، وأحمد شاكر.

بينما أعله: أبو داود، والدَّارَقُطْنِيّ، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن حجر.

والراجح: إعلاله.

[الفوائد]:

١ - قوله: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ ﷿ صَلَاةَ حَائِضٍ)) أي: البالغة التي من شأنها أن تحيض، وإلا فلا صلاة للحائض حالة الحيض. قاله السندي في (حاشية مسند أحمد ١٤/ ٣٢٦).

٢ - وقال ابن المنذر: ((أجمع أهل العلم أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت. وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة)). (الأوسط ٥/ ٦٩).