Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٨٤ - باب ما جاء في مباشرة الحائض إذا اتزرت

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ٣٥٤

٥٨٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ إِذَا اتَّزَرَتْ

٣٣٠٤ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: ((كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرَهَا)). قَالَتْ: ((وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ )).

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[اللغة]:

قَولُهُ: ((فَوْرِ حَيْضَتِهَا))، وعند أبي داود وغيره: ((فوح))، وفَوْرُ الْحَيْضِ وفوحه: أَوَّلُهُ وَمُعْظَمُهُ (النهاية ٣/ ٤٧٧، ٤٧٨).

[الفوائد]:

قال ابن رجب: ((في هذا الحديث دلالة على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنما كان يأمر الحائض بالاتزار في أول حيضتها، وهو فور الحيضة وفوحها، فإن الدم حينئذٍ يفور لكثرته، فكلما طالت مدته قل. وهذا مما يُستدل به على أن الأمر بشد الإزار لم يكن لتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار، بل خشية من إصابة الدم والتلوث به، ومبالغة في التحرز من إصابته)).

ثم قال: ((فظهر بهذا أن الاستمتاع ببدن الحائض كله جائز، لا منع فيه