Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٩٤ - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض، فيما يمكن

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ٤٩٥

٥٩٤ - بَابُ إِذَا حَاضَتِ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَض، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الحَيْضِ، فِيمَا يُمْكِنُ

٣٣٤٢ - حَدِيثُ عَائِشَةَ: فِي شَأْنِ المُسْتَحَاضَةِ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵁: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: ((لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)).

[الحكم]: صحيح (خ) (١).

[الفوائد]:

ذكر البخاري هذا الحديث تحت الباب المذكور، قال ابن حجر: ((ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: ((قَدْرَ الأَيَّامِ التِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا))، فوكل ذلك إلى أمانتها ورَدَّه إلى عادتها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص)) (الفتح ١/ ٤٢٥)

[التخريج]:

[خ ٣٢٥ "واللفظ له" / محلى (٢/ ٢٠٩) / هق ١٥٦٩].