Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٠٢ - باب إذا طهرت الحائض ولم تجد ماء تيممت للصلاة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٧/ ٢٩

٦٠٢ - بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ

٣٣٥٨ - حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ:

◼ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﵁، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ أَجْنَبَ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ، فَاسْتَتَرَ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ (طَهُورُ) الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ)).

[الحكم]: حسن لغيره، صح معناه من حديث عمران بن حصين في الصحيحين. ويشهد له حديث أبي هريرة، ومرسل مجاهد وعطاء.

وهذا إسناده مختلف فيه: فصححه: الترمذي - ووافقه عبد الحق الإشبيلي، والمنذري، والذهبي -، وابن خزيمة، وابن السكن، وابن حبان، والحاكم، والجورقاني، والنووي، وابن الأثير، وابن دقيق العيد، ومغلطاي، وابن الملقن، والعيني، وأحمد شاكر، والألباني.

وقواه: البيهقي، وابن كثير، وابن حجر. وحَسَّنه: السيوطي.

وتكلم فيه: الإمام أحمد - وأقره الخلال، وابن عبد الهادي، وابن مفلح -. وأشار لإعلاله: أبو داود، والبزار. وضَعَّفه: ابن القطان. وقال ابن رجب: "تكلم فيه بعضهم". وقال ابن العربي: "مختلف فيه".