ديوان السنة - قسم الطهارة
٥٧٣ - بَابُ دُخُولِ الحَائِضِ المَسْجِدَ
٣٢٥٨ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)). قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: (([تَنَاوَلِيهَا؛ فَـ] ١ ـإِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)). [فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ] ٢.
[الحكم]: صحيح (م)، دون الزيادة الثانية، وهي صحيحة.
[فائدة]:
قال الترمذي عقب الحديث: ((حديث عائشة حسن صحيح، وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك: بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئًا من المسجد)).
ومع هذا ذهب القاضي عياض - وتبعه النووي وغيره - إلى أن قوله: (من المسجد) متعلق بـ ((قال))، أي: فليس هو من كلامه ﵊، وإنما هو من قول عائشة ﵂.
فأصل الحديث عندهم هكذا: قال لي رسول الله ﷺ من المسجد: (ناوليني الخمرة).
قال الألباني: ((وهذا خلاف ظاهر الحديث، ويبعد جدًّا أن يكون أصل الحديث ما ذكروا، ثم يتفق جميع الرواة على روايته بصورة لا يتبادر إلى