Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٧٨ - باب استخدام الحائض

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ٢١٨

٥٧٨ - بَابُ اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

٣٢٧٨ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)). قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: (([تَنَاوَلِيهَا؛ فَـ] ١ ـإِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)). [فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ] ٢.

[الحكم]: صحيح (م)، دون الزيادة الثانية، وهي صحيحة.

[فائدة]:

التبويب المذكور هو للإمام النسائي في (سننه).

[التخريج]:

[م (٢٩٨/ ١١) "واللفظ له"، (٢٩٨/ ١٢) "والزيادة الأولى له ولغيره" / د ٢٦١/ ت ١٣٥/ ن ٢٧٦، ٢٧٧، ٣٨٨/ عه ٩٦٠ "والزيادة الثانية له ولغيره" - ٩٦٢/ ..... ]

وهو مذكور بتخريجه كاملًا ورواياته وشواهده في (باب دخول الحائض المسجد)، وفيه عن أنس وابن عمر وأبي هريرة وأم أيمن وغيرهم.

[تنبيه]:

روى الطحاوي في (أحكام القرآن ١٥١): عن يونس (وهو الصدفي)،