Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٢٨٦

وقيل: مسنونان فيهما، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).

وقيل: واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى، وهو مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: واجبان في الوضوء دون الغسل (٤).

وقيل: الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة سنة (٥).

•

دليل من أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء:

الدليل الأول:

قوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦].

وجه الاستدلال:

فأوجب الله تطهير جميع البدن من المكلف، فدخل فيه كل ما يمكن إيصال إليه، إلا ما كان فيه حرج ومشقة كداخل العينين، والقلفة، لنفي الحرج عن هذه الملة، ولا حرج في داخل الفم والأنف، فشملهما نص الكتاب من غير معارض، ولهذا افترض غسلهما عن النجاسة لكونهما في حكم الخارج من البدن، وليس الباطن، فيفترض أيضًا غسلهما في غسل الجنابة والحيض (٦).