Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٤٣

الفرع السادس في التثليث في غسل البدن

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا يشرع التثليث في غسل الجنابة إلا في موضعين: في غسل الكفين قبل الاستنجاء، وهذا صريح، وفي غسل الرأس على احتمال، هل قصد بذلك التكرار، أو الاستيعاب؟

[م-٧٣٠] اختلف العلماء في تثليث البدن في الغسل:

فقيل: يستحب، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: لا يستحب، وهو المشهور من مذهب المالكية (٤). واختاره ابن تيمية من