موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٩/ ٢١٣
الباب السابع في أحكام المستحاضة
تمهيد
المبحث الأول في تعريف الاستحاضة
تعريف الاستحاضة اصطلاحًا (١):
عرفها العيني من الحنفية، فقال: «اسم لما نقص عن أقل الحيض، أو زاد على أكثره» (٢).
وهذا التعريف مبني على التسليم في أن الحيض له أقل وأكثر .. وهي مسألة فيها نزاع، سبق وأن حررته في مسائل الكتاب.
وقال في الاختيار لتعليل المختار: «الاستحاضة: الدم الخارج من الفرج دون الرحم» (٣).