Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٣٠٤

الفصل الخامس في طهارة المستحاضة

المبحث الأول في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الوقت سبب في وجوب الصلاة، وليس حدثًا يوجب خروجه الوضوء.

• الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا.

• كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة.

• لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء في الحدث.

[م-٧٨٩] اختلف العلماء هل يعتبر خروج دم الاستحاضة، وكذا من به حدث دائم هل يعتبر حدثًا يوجب الوضوء أم لا؟

فقيل: يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وهو مذهب الحنفية (١) والحنابلة (٢).