Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

Printed page: 8/ 233

Text

الباب الرابع في طهارة الحائض الفصل الأول في مخالطة الحائض وطهارة عرقها وسؤرها وثيابها مدخل في ذكر الضابط الفقهي: - كل محدث فبدنه طاهر، وكل متنجس فحكمه لا يتعدى محل النجاسة ولا يتنشر إلى بقية البدن الطاهر، والحائض محدثة ومتنجسة. [م-٧١٦] لا خلاف بين العلماء في طهارة جسد الحائض، وعرقها، وسؤرها، وجواز النوم معها، وأكل طبخها، وعجنها، وما مسته من المائعات، ومساكنتها من غير كراهة، إلا خلافًا لا يثبت عن ابن عباس (١)، وقولًا شاذًا لعبيدة السلماني (٢). والأدلة على هذه المسألة كثيرة: الدليل الأول: (١٦٢٢ - ٨٤) ما رواه مسلم من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت،

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) انظر المصنف لعبد الرزاق (١٢٣٤)، ومسند أحمد (٦/ ٣٣٢)، وسأخرج ما روى عنه إن شاء الله في القول الثاني. (٢) انظر قوله منسوبًا ومخرجًا في أدلة القول الثاني.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«موسوعة أحكام الطهارة للدبيان» (٨/ ٢٣٣ ط 3)
Short
دبيان الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة للدبيان، ج ٨، ص ٢٣٣.
Full
دبيان الدبيان. موسوعة أحكام الطهارة للدبيان. ج ٨، ص ٢٣٣.

Go to a printed page