Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السادس في وجوب الغسل على المستحاضة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٣٢٤

الفصل السادس في وجوب الغسل على المستحاضة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• دم الاستحاضة لا يمنع نزول دم الحيض.

• إذا حكم للمستحاضة بأنها حائض، ثم حكم بانتقالها عنه، وجب عليها الغسل كالحائض، وإن كان الدم نازفًا.

[م-٧٩٢] اختلف العلماء هل يجب على المستحاضة الغسل إلى أقوال:

فقيل: يجب عليها الغسل لكل صلاة.

وهو مروي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وهو رواية أيضًا عن علي وابن عباس (١).

وقيل: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، تصلي به الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وتغتسل للمغرب والعشاء كذلك تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا.