Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٣٢٥

وهوقول علي، وابن عباس، وإبراهيم النخعي، وعبدالله بن شداد وفرقة (١).

وقيل: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا، وهو مروي عن عائشة (٢).

وقيل: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر.

وهو قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وروى مثل ذلك عن ابن عمر، وأنس، وهو رواية عن عائشة (٣).

وقيل: لايجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة عند إدبار حيضها. وهو مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

إلا أن الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أنه يجب عليها الوضوء إما لوقت كل صلاة أو لكل فريضة بخلاف مالك فإنه يستحب لها الوضوء، ولا يوجبه، وسبق بيانه.

قال النووي: «وبهذا قال جمهور السلف والخلف، وهو مروى عن علي وابن مسعود وعائشة ﵃، وبه قال عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبدالرحمن» (٨).

•

أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة:

الدليل الأول:

(٢٠٠٥ - ٤٦٥) ما رواه أحمد من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن