موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٩/ ٣٣٤ •أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا:الدليل الأول:(٢٠٠٨ - ٤٦٨) ما رواه أبو داود من طريق سهيل -يعني: ابن أبي صالح- عن الزهري، عن عروة بن الزبير، → Previous page Next page ←