موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٩/ ٢١٢
أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (١).
الدليل الثالث: من النظر:
قال ابن قدامة: إذا نوى بالخلع الطلاق، فقد أتى بكناية الطلاق، فكان طلاقًا (٢).
• الراجح:
أرى أن الخلع لا يكون طلاقًا بأي لفظ وقع الخلع، والله أعلم.
* * *