Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث: من النظر

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٢١٢

أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (١).

الدليل الثالث: من النظر:

قال ابن قدامة: إذا نوى بالخلع الطلاق، فقد أتى بكناية الطلاق، فكان طلاقًا (٢).

• الراجح:

أرى أن الخلع لا يكون طلاقًا بأي لفظ وقع الخلع، والله أعلم.

* * *