Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٢٤٤

الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث

المبحث الأول في حكم غسل المرأة من الحيض

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- قال تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) فأضاف الفعل إليهن، وليس انقطاع الحيض من فعلهن، فدل على وجوب الاغتسال بعد الحيض.

[م-٧١٧] اتفق العلماء على أن الغسل يجب من الحيض.

لقوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة: ٢٢٢].

وجه الاستدلال:

أن المرأة يلزمها تمكين زوجها من الوطء، ولا يجوز ذلك إلا بالغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

فإن قيل: أين الدلالة من الآية على أنه لا يجوز الوطء إلا بعد الاغتسال؟