Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٦٨

الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض

المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا خلاف في نجاسة دم الحيض.

[م-٧٣٤] نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض كثير من الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم.

قال القرافي: «وهو نجس إجماعًا» (١). يعني دم الحيض.

وقال الشوكاني: «واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين» (٢).

وحكى النووي الإجماع على نجاسة الدم، وإطلاقه يشمل الحيض.

قال النووي: «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر،