موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٨/ ٢٤٦
المبحث الثاني خلاف العلماء في الموجب للغسل
[م-٧١٨] اختلف العلماء في الموجب للغسل:
هل الموجب خروج الدم؟ أم انقطاعه؟ أم إرادة الصلاة؟ أم الموجب الجميع (خروج الدم وانقطاعه وإرادة الصلاة)؟ إلى أقوال:
فقيل: الموجب للغسل خروج الدم.
اختاره بعض الحنفية (١)، وقول العراقيين من الشافعية (٢).
وقيل: الموجب انقطاع دم الحيض.
اختاره بعض الحنفية (٣)، وأبو حامد من الشافعية (٤)، وهو مفهوم كلام الخرقي (٥).
وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته، وهو مذهب