موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٨/ ٣٥٢
الفرع السابع في صفة غسل الرجلين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إن غسل رجليه في الوضوء لم يعد غسلهما في الغسل، وإن لم يغسل رجليه في الوضوء غسلهما في الغسل.
• غسل الرجلين سواء قدمهما أو أخرهما هما يغسلان بنية رفع الحدث الأكبر، لا بنية رفع الحدث الأصغر.
[م-٧٣١] إذا اغتسلت المرأة للحيض، وبدأت بالوضوء، فهل تغسل رجليها مع الوضوء، أم تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل؟
اختلف الفقهاء في ذلك.
فقيل: لا تغسلهما مع الوضوء، بل تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل.
وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)،