Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 والدليل على استحبابه التثليث في غسل الميتة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٥١

حدثني مالك، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية: ﵂ قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه. ورواه مسلم (١).

ولعل من ألحق الحيض بغسل الميت رأى أنهما غسلان يستحب فيهما استعمال السدر، ولا يستحب في غسل الجنابة، والراجح مذهب المالكية، وأنه لا يشرع التثليث في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة، ولا حاجة إلى استعمال القياس مع ورود صفة الغسل من الجنابة والحيض من الشارع. والله أعلم.

* * *