Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الرابع في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٢٠

الفرع الرابع في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا يجب على المرأة نقض رأسها في حيض أو جنابة.

[م-٧٢٧] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: لا تنقض رأسها في غسل الجنابة والحيض.

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية (٤).