Printed page ٨/ ٣٢٠
الفرع الرابع في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لا يجب على المرأة نقض رأسها في حيض أو جنابة.
[م-٧٢٧] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: لا تنقض رأسها في غسل الجنابة والحيض.
وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).
وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية (٤).