Printed page ٨/ ٣٢١
وقيل: لا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١)، واختاره الباجي من المالكية (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣).
•
دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقًا في الحيض والجنابة:
الدليل الأول:
(١٦٨٣ - ١٤٥) ما رواه مسلم: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن أيوب ابن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن
أم سلمة قالت: قلت:
يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (٤).
[زيادة والحيضة شاذة] (٥).