Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٢١

وقيل: لا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١)، واختاره الباجي من المالكية (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣).

•

دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقًا في الحيض والجنابة:

الدليل الأول:

(١٦٨٣ - ١٤٥) ما رواه مسلم: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن أيوب ابن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن

أم سلمة قالت: قلت:

يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (٤).

[زيادة والحيضة شاذة] (٥).