Printed page ٨/ ٢٦٧
الفرع الثالث في وضوء الغسل
المسألة الأولى حكم الوضوء في الغسل الواجب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- الأصغر يندرج في الأكبر.
[م-٧٢١] اختلف العلماء في حكم الوضوء في الحدث الأكبر كالحيض والجنابة.
فقيل: الوضوء سنة.
وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).