Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٠٨

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وبه قال سفيان الثوري (٤)، وإسحاق بن راهويه (٥)، ووجه في مذهب المالكية (٦).

وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو وجه في مذهب المالكية (٧).

ورجحه القاضي عياض، قال في الإكمال: «لم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار، وقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه» (٨).

قال خليل تعليقًا: «لا فضيلة في تكراره، يريد؛ لأنه -أي وضوء الجنب- من الغسل، ولا فضيلة في تكراره» (٩).

وقال ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثًا وعلى تثليث صب الماء على الرأس (١٠).

•

دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل

.

(١٦٧٢ - ١٣٤) ما رواه أحمد (١١)، قال: حدثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة،