Printed page ٨/ ٣٠٨
وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وبه قال سفيان الثوري (٤)، وإسحاق بن راهويه (٥)، ووجه في مذهب المالكية (٦).
وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو وجه في مذهب المالكية (٧).
ورجحه القاضي عياض، قال في الإكمال: «لم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار، وقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه» (٨).
قال خليل تعليقًا: «لا فضيلة في تكراره، يريد؛ لأنه -أي وضوء الجنب- من الغسل، ولا فضيلة في تكراره» (٩).
وقال ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثًا وعلى تثليث صب الماء على الرأس (١٠).
•
دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل
.
(١٦٧٢ - ١٣٤) ما رواه أحمد (١١)، قال: حدثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة،