Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٢٨٨

وجه الاستدلال عندهم:

أن الأنف لا يخلو من شعر، فيجب إيصال الماء إلى أصول هذا الشعر؛ لأن تحت كل شعرة جنابة، وقوله: (وأنقوا البشرة) ففي الفم بشرة، وعليه فيجب إيصال الماء إلى داخل الفم، وهذا يعني: وجوب المضمضة والاستنشاق.

• وأجيب:

بأن الحديث ضعيف، ولو صح لحمل على الشعر النابت على البشرة الظاهرة. وقوله: «وأنقوا البشرة» أي البشرة الظاهرة.

الدليل الثالث:

(١٦٥٩ - ١٢١) ما رواه الدارقطني (١)، من طريق بركة بن محمد، أخبرنا يوسف ابن أسباط، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، (عن ابن سيرين) (٢)،

عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة.

[الحديث موضوع] (٣).