ومتنه يدل عليه، فإنه جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثًا فريضة، ومعلوم أن الواجب على صحة القول به مرة إجماعًا.
الدليل الرابع:
(١٦٦٠ - ١٢٢) ما رواه أحمد (١)، قال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقوله:
من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء، فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: ومن ثم عاديت شعري.