Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الرابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٢٨٩

ومتنه يدل عليه، فإنه جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثًا فريضة، ومعلوم أن الواجب على صحة القول به مرة إجماعًا.

الدليل الرابع:

(١٦٦٠ - ١٢٢) ما رواه أحمد (١)، قال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقوله:

من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء، فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: ومن ثم عاديت شعري.

[المرفوع ضعيف، وصُحح وقفه] (٢).