موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٨/ ٢٨٠
وقد صرح أبو إسحاق بالتحديث عند البخاري (١).
الدليل الخامس:
(١٦٥٤ - ١١٦) ما رواه عبد الرزاق (٢)، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر
أنه أتى النبي ﷺ وقد أجنب، فدعا النبي ﷺ بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي ﷺ: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير.
[تفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذر، قال فيه أحمد: لا أعرفه] (٣).
وجه الاستدلال من الحديث:
قوله ﷺ: فليمسه بشرته ولم يذكر اشتراط نية الحدث الأصغر، فإذا مسه بشرته فقد تطهر.
الدليل السادس:
حكى بعض العلماء الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، قال ابن عبد البر: «الله ﷿ إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء ... وهذا إجماع لا خلاف فيه بين العلماء» (٤).