Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٤٦٤

وأما حديث ابن عمر فحديث صحيح، وزيادته صحيحة محفوظة (١)، وقد زعم القاضي وأصحابه وابن الجوزي وبعض أصحابنا أنه اختُلِف في اتصاله (٢)، فقال أبو داود (٣): رواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفًا على ابن عمر، قال: وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب.

قالوا: وقد رُوي فيه القطع وتركه؛ فإن النجّاد روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين» (٤).

وهذا غلط؛ فإنه لم يختلف أحد من الحفّاظ في اتصاله، وأن هذه الزيادة متصلة. وإنما تكلَّم أبو داود في قوله: «لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القُفَّازين» , وذكر أن هذه الزيادة مِن الناس من وقفها، ومنهم من رفعها، مع أنه قد أخرجها البخاري. وهذا بيِّن في «سنن أبي داود» (٥)، فمن توهَّم أن أبا داود عنى زيادة القطع فقد غلِطَ عليه غلطًا بيِّنًا فاحشًا.