Printed page ٣/ ٦٢١
إلا أن تجعله على نفسها».
ورُوي بهذا الإسناد عن طاووس، عن ابن عباس قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» (١).
ورواه الدارقطني (٢)
مرفوعًا إلى النبي ﷺ وقال: رفَعَه السوسيُّ، وغيرُه لا يرفعه (٣).
وعن مِقْسَم: أن عليًّا وابن مسعود قالا: «إن شاء المعتكف صام، وإن شاء لم يصم» (٤).