شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٣/ ٥٥٦
وإن كان الشهر تسعًا وعشرين، فـ «تاسعة تبقى» ليلة إحدى وعشرين. ويستوي على هذا التقدير الوتر باعتبار ما مضى وما بقي.
وقد يكون قوله: «لثلاثٍ بَقين أو خمسٍ بَقين أو سبعٍ بَقين» يعني: من الليالي التوامّ (١) الكوامل. فإذا كان الشهر تامًّا أيضًا، كان الأوتار مما مضى هي الأوتار مما بقي، فليلةُ إحدى وعشرين قد بقي تسعٌ كوامل.
فإن قيل: قد رُوي عن ابن مسعود ﵁ قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «اطلبوها ليلةَ سبعَ عَشْرةَ (٢) من رمضان، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين» ثم سكت. رواه أبو داود (٣).
وروى عبد الرزاق عن عليّ نحوَه (٤).
وروى سعيدٌ عن [أنس] (٥) نحوَه.