Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٤٦٦

والترمذي (١).

مسألة (٢): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

.

قال أحمد في رواية حنبل: يستحبُّ صيام عرفة هاهنا، وأما بعرفة فلا، يروون [ق ٨٨] عن النبي ﷺ أنه أفطر، وقال: «لا يُصام يومُ عرفةَ بعرفةَ، وعرفةُ (٣) صيامها كفَّارة سنتين، سنةٍ ماضية وسنةٍ مُسْتَقْبَلة» ورواه عبد الله عن أبيه (٤).

وعن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبيِّ ﷺ: «كفّارة سنتين» (٥).