شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٣/ ٥٢٥
الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم.
الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقدًا ... (١)
مسألة (٢): (ونَهَى رسولُ الله ﷺ عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)
.
وذلك لما (٣) روى أبو سعيد عن رسول الله ﷺ: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه (٤).
وفي لفظ لمسلم (٥): «لا يصلُحُ الصومُ في يومين».
وفي لفظ للبخاري (٦): «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى».
وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه (٧).
وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم (٨).