Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٥٢٥

الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم.

الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقدًا ... (١)

مسألة (٢): (ونَهَى رسولُ الله ﷺ عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

.

وذلك لما (٣) روى أبو سعيد عن رسول الله ﷺ: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه (٤).

وفي لفظ لمسلم (٥): «لا يصلُحُ الصومُ في يومين».

وفي لفظ للبخاري (٦): «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى».

وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه (٧).

وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم (٨).