Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٥٢٦

وعن أبي عُبيد مولى ابن (١) أزهر قال: «شهدْتُ العيدَ مع عمر بن الخطاب، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله ﷺ نهاكم عن صيام هذين العيدين» (٢).

وفي رواية: «اليومين: الفطر والأضحى, أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه مِن نُسُكِكُم» رواه الجماعة (٣).

وعنه أيضًا قال: شهدْتُ عليًّا وعثمان ﵄ في (٤) يوم الفِطْر والنَّحْر يصليان ثم ينصرفان يُذَكِّران الناس. قال: وسمعتهما يقولان: «إن رسول الله ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين». رواه أحمد والنسائي (٥).

ولا يجوز صوم يومي العيدين عن كفَّارةٍ ولا قضاءٍ ولا نَذْرٍ في الذمة ... (٦)

فإن نَذَر صومَ يوم أحد العيدين قصدًا، انعقد نذرُه موجِبًا لكفّارة يمين في إحدى الروايات. نصَّ عليه في رواية حنبل، بناءً على أنه نَذَر معصية، وموجَب نَذْر المعصية كفَّارة يمين.