شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
في العشر، في وتر من الليالي، لا يخطئ ذلك إن شاء الله تعالى، كذا رُوي عن النبي ﷺ: «اطلبوها في العشر الأواخر لثلاثٍ بقين أو سبعٍ بقين أو تسعٍ تبقى» (١) فهي في العشر الأواخر.
وقال في رواية أبي داود (٢): الثَّبْت عن رسول الله ﷺ في العشر الأواخر، يعني: ليلة القدر.
وقال القاضي في «المجرَّد»: وفيها ــ يعني (٣): العشر الأواخر من رمضان ــ يجوز أن تُطْلَب في كلِّ وترٍ منه، ولكن لثلاثٍ بقين وسبعٍ بقين وتسعٍ بقين أشدّ استحبابًا.
والظاهر أنها إحدى هذه الثلاث ليالي (٤)، وذلك لِما رُوي عن ابن عباس ﵄ أنّ النبي ﷺ قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان: ليلة القَدْر في تاسعةٍ تَبْقى، في سابعةٍ تَبْقى (٥)، في خامسةٍ تَبْقى» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (٦).
وفي رواية للبخاري (٧)، قال رسول الله ﷺ: «هي في العشر: هي في تسعٍ يمضين، أو في سبعٍ يبقَيْن» يعني: ليلة القدر.
قال البخاري (٨): قال عبد الوهاب، عن أيوب. وعن خالد، عن عكرمة،