شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٣/ ٥٣٦
ولأنه إنما كره التقدّم خشية (١) أن يُزادَ في الشهر ويُلْحَق به ما ليس منه، وهذا أكثر ما يقع في اليوم واليومين، فأما الثلاثة، فلا يقع فيها لبس. والله أعلم.
فأما صيام اليوم واليومين قبل رمضان قضاءً أو نذرًا أو كفارة ... (٢)
فصل (٣)
ويُكره إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لِما روى محمد بن عَبّاد بن جعفر قال: سألتُ جابرَ بن عبد الله: «أَنَهى رسولُ الله ﷺ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم». متفق عليه (٤).
وفي رواية للبخاري (٥): «أن ينفرد بصومه (٦)».
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله: «لا تصوموا يومَ الجمعة، إلا وقبلَه يوم أو بعده يوم (٧)» رواه الجماعة إلا النسائي (٨).