شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
واحتجَّ به أحمد، قال في رواية المرُّوذي: أيام التشريق قد نُهي عن صيامها.
ويُروى عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن حُذَافة: «أن النبي ﷺ أمره أن ينادي في أيام التشريق: إنها أيام أَكْلٍ وشُرْب».
فصل
وأما المتمتّع إذا لم يجد الهَدْيَ، ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر، فهل يصوم أيام التشريق؟ على روايتين:
إحداهما: يجب عليه صومها، وهي (١) اختيار الشيخ؛ لِما رُوي عن ابن عمر وعائشة قالا: «لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهَدْي». رواه البخاري (٢).
وفي رواية عن ابن عمر قال: «الصيام لمن تمتَّع بالعمرة إلى الحجِّ إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديًا ولم يَصُم، صام أيام منى» (٣).
وعن عائشة مثله. رواه البخاري (٤).
والثانية: لا يصومها. قال ابن أبي موسى (٥): وهي أظهرهما لعموم النهي،