Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٥٣٠

ولأنها أيام النهي (١)، فلم تُصَم عن واجب ولا غيره، كيومي العيدين.

وذكر الخِرَقيُّ (٢) والقاضي وأصحابُه وغيرهم الروايتين في صومها عن جميع الواجبات من النذر والقضاء والكفَّارات (٣)، كفَّارات الأيمان ونحوها، وكفَّارات الحجِّ، كالمتمتِّع إذا لم يجد الهدي (٤).

فصل (٥)

ويُكره صوم (٦) يوم الشكِّ في حال الصحو. روايةً واحدةً.

واختلف أصحابنا هل هي كراهة تنزيه أو تحريم، على وجهين:

أحدهما: أنها كراهة تحريم. قاله ابن البنّاء وغيره.

والثاني: كراهة تنزيه، وهو ظاهر قول القاضي.

وكذلك الإمساك في نهاره، وسواءٌ صامه عن رمضان أو صامه تطوُّعًا أو أطلق النية، إلا أن يوافق عادةً، مثل إن كانت عادته صوم يوم الاثنين نذرًا (٧)،