Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب حد الرجل أمته إذا زنت

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٧/ ٢٥٨

قال الشيخُ ﵀: أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" عن مالكِ بنِ إسماعيلَ عن ابنِ عُيَينَةَ دونَ ذِكرِ شِبلٍ (١).

وإِنَّما حَديثُ شِبلٍ كما:

١٧١٨٥ - أخبرَنا محمدُ بن الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطَّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حدثنا أبو صالِح وابنُ بُكَيرٍ قالا: حدثنا اللَّيثُ، حَدَّثَنِي عُقَيلٌ، عن ابنِ شِهابٍ، أخبرَنِي عُبَيدُ اللهِ بن عبد اللهِ بنِ عُتبَةَ، عن شِبلِ بنِ خُلَيدٍ المُزَنِيِّ، عن مالكِ بنِ عبد اللهِ الأوسِيّ، عن رسولِ اللهِ ﷺ أنَّه قال لِلوَليدَةِ: "إذا زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إذا زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إذا زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إذا زَنَت فبيعوها ولَو بضَفيرٍ". والضفيرُ الحَبلُ (٢). كَذا رَواه يَعقوبُ عَنهُما.

ورَواه البخاريُّ في "التاريخ" عن عبد اللهِ عن اللَّيثِ هَكَذا، وعن ابنِ بُكَير عن اللَّيثِ فقالَ: عن عبد اللهِ بنِ مالكٍ الأوسِيِّ (٣).