السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
إبراهيمَ يُحَدِّثُ عن الأسوَد، عن عائشَةَ ﵂ قالَت: إن كانَتِ المَرأةُ لتجِيرُ على المُسلِمينَ (١).
١٦٨٩٧ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن عَنبَسَةَ بنِ عمرٍو اليَشكُرِيُّ، حدثنا عُمَرُ بن حَفصٍ المَكِّيُّ مِن ولَدِ عبد الدّار، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "العَبدُ لا يُعطَى مِنَ الغَنيمَةِ شيئًا، ويُعطَى مِن خُرْثِيِّ المَتاع، وأمانُه جائزٌ". عُمَرُ بن حَفصٍ المَكِّيُّ ضَعيفٌ (٢).
١٦٨٩٨ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بن سُلَيمانَ، عن عاصِمِ بنِ سُلَيمانَ، عن فُضَيلِ بنِ زَيدٍ - وكانَ غَزا على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ سَبعَ غَزَواتٍ - قال. وذَكَرَ الحديثَ قال: فلَمّا رَجَعنا تَخَلَّفَ عبدٌ مِن عَبيدِ المُسلِمينَ، فكَتَبَ لَهُم أمانًا في صَحيفَةٍ، فرَماه إلَيهِم. قال: فكَتَبْنا إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁، فكَتَبَ عُمَرُ: إنَّ عبدَ المُسلِمينَ منَ المُسلِمينَ، ذِمَّتُه ذِمَّتُهُم. فأجازَ عُمَرُ ﵁ أمانَه (٣).