السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، أخبرَنا سفيانُ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ كُهَيلٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ زَوجَها طَلَّقَها ثَلاثًا فلَم يَجْعَلْ (١) لَها النَّبِىُّ ﷺ[نَفَقةً ولا سُكْنَى] (٢). قال: فذَكَرتُ ذَلِكَ لِإبراهيمَ فقالَ إبراهيمُ: قال عُمَرُ بنُ الخطاب ﵁: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا لِقَولِ امرأةٍ، لَها السُّكنَى والنَّفَقَةُ (٣). حَديثُ الشَّعبِىِّ أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ (٤)، وحَديثُ إبراهيمَ عن عُمَرَ ﵁ مُنقَطِعٌ.
وقَد رُوِىَ مَوصولًا مَوقوفًا:
١٥٨٢٧ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا الحُسَينُ بنُ علىِّ بنِ الأسوَدِ، حدثنا محمدُ بنُ فُضَيلٍ، حدثنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ أنَّه لما بَلَغَه قَولُ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ قال: لا نَدَعُ كِتابَ اللَّهِ لِقَولِ امرأةٍ لَعَلَّها نَسِيَت (٥).