Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب من قال: لا يحرم إلا خمس رضعات

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٦/ ٢٣

تُحَرِّمُ، قال: حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ ثابِتٍ أنَّ الرَّضعَةَ والرَّضعَتَينِ والثَّلاثَ لا تُحَرِّمُ (١).

١٥٧٣٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ سالِمَ بنَ عبدِ اللَّهِ أخبَرَه أنَّ عائشةَ ﵂ زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ أرسَلَت به وهو يَرضَعُ إلَى أُختِها أُمِّ كُلثومٍ فأَرضَعَته ثَلاثَ رَضَعاتٍ، ثُمَّ مَرِضَت فلَم تُرضِعْه غَيرَ ثَلاثِ رَضَعاتٍ، فلَم أكُنْ أدخُلُ على عائشةَ ﵂ مِن أجلِ أنَّ أُمَّ كُلثومٍ لَم تُكمِلْ لِى عَشْرَ رَضَعاتٍ (٢).

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: أمَرَت به عائشَةُ ﵂ يَرضَعُ عَشرًا؛ لأنَّها أكثَرُ الرَّضاعِ ولَم يَتِمَّ له خمسٌ، فلَم يَدخُلْ عَلَيها، ولَعَلَّ سالمًا أن يَكونَ ذَهَبَ عَلَيه قَولُ عائشةَ ﵂ في العَشرِ الرَّضَعاتِ: فنُسِخنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ (٣).

١٥٧٣٦ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن صَفيَّةَ بنتِ أبى عُبَيدٍ أنَّها أخبَرَته، أنَّ حَفصَةَ أُمَّ المُؤمِنينَ ﵂ أرسَلَت بعاصِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سَعدٍ إلَى أُختِها فاطِمَةَ بنتِ عُمَرَ تُرضِعُه عَشرَ رَضَعاتٍ ليَدخُلَ عَلَيها وهو صَغيرٌ