Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفى الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٥/ ٤٧٤

لَكَ مِنه" (١). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ كما مَضَى (٢).

ورُوِّينا عن محمدِ بنِ زَيدٍ عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ عن ابنِ عُمَرَ ﵁ عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "المُتَلاعِنانِ إذا تَفَرَّقا لا يَجتَمِعانِ أبَدًا" (٣).

١٥٤٤٤ - وأخبرَنا أبو علىٍّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا عَبّادُ بنُ مَنصورٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ في قِصَّةِ هِلالِ بنِ أُمَيَّةَ وامرأتِه، وأَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لاعَنَ بَينَهُما وأَنَّها شَهِدَت بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ أربَعَ شَهاداتٍ باللَّهِ إنَّه لَمِنَ الكاذِبينَ، فلَمّا كانَتِ الخامِسَةُ قيلَ لَها: اتَّقِى اللَّهَ فإِنَّ عَذابَ الدُّنيا أهوَنُ مِن عَذابَ الآخِرَةِ، وإِنَّ هذه الموجِبَةُ التى توجِبُ عَلَيكِ العَذابَ. فتلكَّأت (٤) ساعَةً ثُمَّ قالَت: واللَّهِ لا أفضحُ قَومِى. فشَهِدَت في الخامِسَةِ أنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيها إن كان مِنَ الصّادِقينَ، ففَرَّقَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بَينَهُما، وقَضَى ألَّا يُدعَى ولَدُها لأبٍ، ولا تُرمَى ولا يُرمَى ولَدُها، ومَن رَماها أو رَمَى ولَدَها فعَلَيه الحَدُّ، وقَضَى أن لا بَيتَ لَها عَلَيه ولا قوتَ؛ مِن أجلِ أنَّهُما يَتَفَرَّقانِ مِن غَيرِ طَلاقٍ ولا مُتَوَفًّى عَنها (٥).

١٥٤٤٥ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ