Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قدفه بأن يأتى بأربعة من الشهود فيشهدون عليها بالزنى أو يلتعن

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٥/ ٤٢٦

التى توجِبُ عَلَيكِ العَذابَ. فتلكّأَت (١) ساعَةً، ثُمَّ قالَت: واللَّهِ لا أفضَحُ قَومِى. فشَهِدَتِ الخامِسَةَ أنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيها إن كان مِنَ الصّادِقينَ. قال: وقَضى رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- ألَّا تُرمَى ولا يُرمَى ولَدُها، ومَن رَماها أو رَمَى ولَدَها جُلِدَ الحَدَّ، ولَيسَ لَها عَلَيه قوتٌ ولا سُكنَى؛ مِن أجلِ أنَّهُما يَتَفَرَّقانِ بغَيرِ طَلاقٍ ولا مُتَوَفًّى عَنها، فقالَ رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: "أبصِروها (٢) فإِن جاءَت به أُثَيبِجَ، أُصَيهِبَ، أُرَيسِحَ، حَمْشَ السّاقَينِ، فهو لِهِلالِ بنِ أُمَيَّةَ، وإن جاءَت به خَدَلَّجَ السّاقَينِ، سابغَ الأليتَينِ، أورَقَ جَعدًا جُمَاليًّا، فهو لِصاحِبِه (٣) ". قال: فجاءَت به أورَقَ جَعدًا جُمَاليًّا، خَدَلَّجَ السّاقَينِ، سابغَ الأليَتَينِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم-: "لَولا الأيمانُ لكانَ لِى ولَها أمرٌ". قال عَبّادٌ: فسَمِعتُ عِكرِمَةَ يقولُ: لَقَد رأيتُه أميرَ مِصرٍ مِنَ الأمصارِ ولا يُدرَى مَن أبوه (٤).