Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ومن قال: هما جميعا بالنساء

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٥/ ٣٥٩

أخبَرَه أنَّه استَفتَى ابنَ عباسٍ ﵁ في مَملوكٍ كانَت تَحتَه مَملُوكَةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ فبانَت مِنه، ثُمَّ إنَّهُما أُعتِقا بَعدَ ذَلِكَ، هَل يَصلُحُ لِلرَّجُلِ أن يَخطُبَها؟ قال ابنُ عباسٍ: نَعَم، إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بذَلِكَ (١).

وكَذَلِكَ قالَه هِشامٌ عن يَحيَى عن عمرِو بنِ مُعَتِّبٍ (٢). وقالَ بَعضُ الرُّواةِ: عليُّ بنُ المُبارَكِ عن يَحيَى عن عمرِو بنِ مُعَتِّبٍ (٣). وكَذَلِكَ قالَه مُعاويَةُ بنُ سَلَّامٍ عن يَحيَى عن عُمَرَ (٤).

وذَكَرَ أبو داودَ عن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ أنَّ ابنَ المُبارَكِ قال لِمَعمَرٍ: مَن أبو الحَسَنِ هَذا؟ لَقَد تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظيمَةً (٥). يُريدُ به إنكارَ ما جاءَ به مِن هَذا الحَديثِ.