السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵄ قال: إذا طَلَّقَ العَبدُ امرأتَه اثنَتَينِ فقَد حَرُمَت عَلَيه حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، حُرَّةً كانَت أو أمَةً، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيَضٍ، وعِدَّةُ الأمَةِ حَيضتانِ (١). هكذا رَواه مالكٌ في "الموطأ".
١٥٢٦٣ - وقَد أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حَدَّثَنَا أبو الأزهَرِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ ابنُ نمَيرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵁ في الأمَةِ تكونُ تَحتَ الحُرِّ: تَبينُ بتَطليقَتَينِ وتَعتَدُّ حَيضَتَينِ، وإِذا كانَتِ الحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ بانَت بتَطليقَتَينِ وتَعتَدُّ ثَلاثَ حيَضٍ (٢).
وكَذَلِكَ رَواه سالِمٌ عن ابنِ عُمَرَ (٣)، فمَذهَبُه في ذَلِكَ أنَّ أيَّهُما رَقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ برِقِّه، هَذا هو مَذهَبُ ابنِ عُمَرَ ﵁ في ذَلِكَ.
١٥٢٦٤ - وقَد أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ