Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٥/ ٢٣٧

أخبرَنِى يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، أنَّ إبراهيمَ بنَ أبى اللَّيثِ حَدَّثَه قال: حدثنا الأشجَعِىُّ، عن سُفيانَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوَصِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ قال: مَن أرادَ أن يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كما أمَرَ اللَّهُ فليُنظِرْها حَتَّى تَحيضَ ثُمَّ تَطهُرَ، [ثُمَّ ليُطَلِّقْها طاهِرًا في غَيرِ جِماعٍ، ويُشهِدُ رَجُلَينِ، ثُمَّ ليُنظِرْها حَتَّى تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ] (١)، فإِن شاءَ راجَعَ وإِن شاءَ طَلَّقَ (٢).

١٥٠٥٤ - ورَواه الأعمَشُ عن أبي إسحاقَ عن أبي الأحوَصِ عن عبدِ اللَّهِ قال: طَلاقُ السُّنَّةِ أن يُطَلِّقَها في كُلِّ طُهرٍ تَطليقَةً، فإِذا كان آخِرُ ذَلِكَ فتِلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللَّهُ بها. أخبَرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ والقاسِمُ ابنا إسماعيلَ المَحامِلِىِّ قالا: حدثنا أبو السّائبِ سَلمُ بنُ جُنادَةَ، حدثنا حَفصُ بنُ غياثٍ، عن الأعمَشِ. فذَكَرَه (٣).

ونَحنُ هَكَذا نَستَحِبُّ أن يَفعَلَ، وقَد روّينا أيضًا عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه جَعَلَ العُدوانَ في الزّيادَةِ على الثَّلاثِ، واللَّهُ أعلَمُ. وهو فيما رَواه يوسُفُ القاضِى عن عمرِو بنِ مَرزوقٍ عن شُعبَةَ عن الأعمَشِ عن مَسروقٍ قال: سألَ رَجُلٌ لِعَبدِ (٤) اللَّهِ ﵁ فقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه مِائَةً. قال: بانَت بثَلاثٍ، وسائرُ ذَلِكَ عُدوانٌ.